الوقائع المصرية - العدد 26 - السنة 189هـ
الثلاثاء 23 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2016م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالمنصورة - محافظة الدقهلية

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالمنصورة - محافظة الدقهلية والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 30/ 9/ 2015 الموافقة على الآتى:
أولاً - تعديل الفقرة الثانية من المادة (34) من النظام الداخلى للجمعية، لتصبح:
وعلى ألا يزيد مجموع المكافآت عن (10%) من صافى الربح بحد أقصى قدره 2000 جنيه (فقط ألفا جنيه لا غير) للعضو الواحد فى السنة.
ثانيًا - تعديل الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الداخلى للجمعية، لتصبح:
ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور الجلسات وقدرها 60 جنيهًا (فقط ستون جنيهًا لا غير) للعضو الواحد عن كل جلسة، ويكون بدل حضور جلسات اللجان بواقع ثلاثين جنيهًا للجلسة الواحدة، على ألا تصرف هذه البدلات عن أكثر من (30) جلسة فى السنة للمجلس ولجانه.
ثالثًا - تعديل الفقرة (6) من المادة (50) من النظام الداخلى للجمعية، لتصبح:
(5%) بحد أقصى حصة العاملين بالجمعية يراعى فى توزيعها مدى مساهمتهم فى تنفيذ الخطة السنوية وتحسين الأداء وبما لا يجاوز مرتب أربعة شهر من الأجر الأساسى أو ألف وخمسمائة جنيه فى السنة أيهما أقل.
وقد تم تسجيل التعديل بالجهاز تحت رقم (651) بتاريخ 20/ 12/ 2015

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الإنتاجى
إبراهيم فرج