الوقائع المصرية - العدد 26 - السنة 189هـ
الثلاثاء 23 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2016م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 30/ 12/ 2015 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 30 (ثلاثون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 30/ 12/ 2015 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1231) بتاريخ 21/ 1/ 2016
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: لأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 30 (ثلاثون) سهمًا قيمتها 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه مصرى لا غير)، تم إيداع مبلغ 7230 جنيهًا (سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا مصريًا فقط لا غير)، وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك مصر - فرع محمد فريد، بموجب إذن توريد رقم (389467) بالحساب رقم (202502370) بتاريخ 21/ 1/ 2016
تحريرًا فى 24/ 1/ 2016

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى