الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 189هـ
الأربعاء 24 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 3 فبراير سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 380 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتابى السيد المستشار رئيس محكمة دمياط الابتدائية المؤرخ 10، 12/ 1/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات القضية رقم 5813 لسنة 2015 إدارى فارسكور، المقيدة برقم 649 لسنة 2016 جنح مركز فارسكور، والمحدد لها جلسة 2/ 2/ 2016، إلى مجمع محاكم دمياط الابتدائية بشطا، بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2/ 2/ 2016
صدر فى 14/ 1/ 2016

وزير العدل
المستشار/ أحمد الزند