الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 189هـ
الأربعاء 24 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 3 فبراير سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 44 لسنة 2016

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 323 لسنة 1956 بشأن تنظيم وإقامة المعارض والأسواق والاشتراك فيها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 345 لسنة 2009 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 969 لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 992 لسنة 2014؛
وعلى القرار الوزارى رقم 52 لسنة 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم 241 لسنة 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم 607 لسنة 2015
وعلى القرار الوزارى رقم 939 لسنة 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 2016؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشكل مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات برئاسة السيد المهندس/ أحمد طه حسن برعى - القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من السادة:
ممثلى الوزارات:
1 - اللواء/ حسنى سيد ذكى عبد اللطيف - مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ممثلاً عن وزارة الداخلية.
2 - السفير/ عمرو عباس - مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة المؤتمرات الدولية ممثلاً عن وزارة الخارجية.
3 - الأستاذ/ عمرو العزبى - مستشار وزير السياحة ممثلاً عن وزارة السياحة.
4 - الأستاذ/ عادل ثابت السيد - ممثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
5 - الأستاذ/ نجوى أحمد رشاد سليم - ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة.
الشخصيات العامة:
1 - المهندس/ عمرو أبو فريخة - رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.
2 - الأستاذ/ فؤاد خالد - خبير فى مجال التشييد والاستثمار العقارى.
3 - الأستاذ/ هانى شكرى - الرئيس التنفيذى لشركة JWT.
4 - الأستاذ/ حازم حافظ - رئيس مجلس إدارة شركة انسير جروب.
5 - الأستاذ/ طارق منصور - خبير مالى.

(المادة الثانية)

يجوز لرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة بخبراته لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود فى اتخاذ القرارات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 18/ 1/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل