الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 189هـ
الأربعاء 24 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 3 فبراير سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 816 لسنة 2015
بتاريخ 22/ 9/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الاجتماعى
لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الأزهر

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 239 لسنة 1990 بقبول تسجيل صندوق التكافل الاجتماعى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الأزهر برقم (350)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 26/ 4/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 18/ 8/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 15/ 9/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنص المادة (16) من الباب الثالث (مزايا التكافل الاجتماعى)، النص التالى:
الباب الثالث - (مزايا التكافل الاجتماعى):
مادة (16):
فى حالة الفصل من الخدمة:
ترد الاشتراكات المدفوعة من العضو بعد استبعاد اشتراكات الاثنى عشر شهرًا الأخيرة.
ويجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية للعضو الذى زالت صفة عضويته واعتباره عضوًا بذات الصفة بموجب حكم قضائى بإلغاء الفصل واستلام العمل، و ذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من حصول العضو على الحكم القضائى، وفى حالة ثبوت تقدم العضو لجهة عمله لتنفيذ الحكم فامتنعت جهة العمل حتى تم تجاوز التسعين يومًا يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية للعضو خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه للعمل.
وفى جميع الأحوال يتعين على العضو التقدم بطلب برغبته فى إعادة عضويته مرفقًا به كافة المستندات التى يحددها مجلس الإدارة وعلى أن يقوم برد الميزة التأمينية السابق صرفها له وسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه مثمرة بعائد استثمار سنوى طبقًا للمعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى