الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 189هـ
الأربعاء 24 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 3 فبراير سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية الغفران الخيرية بصناديد - مركز طنطا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية فى 16/ 12/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 5/ 6/ 2015 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
تعديل نطاق عمل الجمعية من مركز طنطا إلى نطاق عمل الجمعية بمحافظة الغربية؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الغفران الخيرية بصناديد - مركز طنطا بالتعديل الآتى:
تعديل نطاق عمل الجمعية من مركز طنطا إلى نطاق عمل الجمعية بمحافظة الغربية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 16/ 12/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ الأحمدى الوكيل