الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 189هـ
الأربعاء 24 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 3 فبراير سنة 2016م
مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
الجمعية الاجتماعية لحقوق الإنسان بالغربية
المشهرة تحت رقم 1244 لسنة 2009 حلاً اختياريًا
رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178
لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 21/ 12/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 15/ 12/ 2013 والذى تمت فيه
الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب عدم وجود إمكانيات وموارد فضلاً عن عدم وجود
استعداد لدى أعضائها للعمل على النهضة بها؛
قـرر:
مادة أولى - حل الجمعية الاجتماعية لحقوق الإنسان
بالغربية حلاً اختياريًا، على أن يقوم بأعمال التصفية أ/ كريمة أحمد محمد الهاش -
مراجع مالى بإدارة كفر الزيات، وأتعاب المصفى مبلغ 150ج (مائة وخمسون جنيهًا)، ومدة
التصفية 3 شهور من تاريخ صدور قرار التصفية، على أن تؤول أموال الجمعية إلى صندوق
إعانة الجمعيات والمؤسسات.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 21/ 12/ 2015
وكيل الوزارة أ/ الأحمدى الوكيل |