الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 189هـ
الأربعاء 24 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 3 فبراير سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية بناحية الحلفاية قبلى - مركز نجع حمادى
المشهرة برقم (68) فى 24/ 3/ 1981
وتم النشر عنها فى جريدة الوقائع المصرية العدد رقم 75 (تابع) فى 31/ 8/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية بناحية الحلفاية قبلى - مركز نجع حمادى المنعقدة قانونًا يوم الاثنين الموافق 9/ 11/ 2015 بتعديل المادة رقم (3) من النظام الداخلى وذلك بفصل نجع السماينة عن الحلفاية قبلى، على أن تكون منطقة عمل الجمعية الحلفاية قبلى ونجوعها.
وتعديل المادة (39) من النظام الداخلى "على أن يدير الجمعية مجلس إدارة لمدة خمس سنوات، ويتكون من عدد (8) أعضاء، على أن يمثل على النحو التالى:
عدد (4) عن القرية - عدد (4) عن النجوع (شلقامى - الرشايدة - الدرايسة - البداروة)".
قيد هذا التعديل فى سجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 9/ 12/ 2015

يعتمد،
مدير عام
شئون التعاون الزراعى بقنا
مهندس/ عادل عز العرب وزيرى