الوقائع المصرية - العدد 28 - السنة 189هـ
الخميس 25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 28 لسنة 2016

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2912 لسنة 2015؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 232 لسنة 2005 بشأن تشكيل لجنة فترات الصلاحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(مادة أولى)

تشكيل لجنة لدراسة المواصفة القياسية المصرية "م. ق. م" رقم (2613) (جـ1، 2) الخاصة بفترات الصلاحية على النحو التالى:

م الاسم الجهة
1 د. يسرى أحمد حسين رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة - وزارة الصحة
2 د. أحمد صفوت عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة
3 د. نور مصطفى أبو العل رئيس الإدارة المركزية للرقابة على الواردات الغذائية -
هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
4 م. سناء محمد الخضرى مدير عام الإدارة الغذائية - مصلحة الرقابة الصناعية
5 أ. د. صلاح حسين أبو رية كلية الزراعة - جامعة القاهرة
6 أ. د. حسين مصطفى كمال منصور رئيس وحدة سلامة إنشاء هيئة سلامة الغذاء
7 أ. د. نايرة شاكر مهن المركز القومى للبحوث
8 أ.د مرفت أحمد فؤاد استشارى
9 د. زينب عبد الحليم عبد العزيز استشارى
10 م. محمد حسن شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية
11 م. الشحات سليم عبد الرحمن مدير الشئون الفنية بغرفة الصناعات الغذائية
12 م. أشرف إبراهيم منير الجزايرلى العضو المنتدب لشركة يونيليفر مشرق
13 م. محمد راشد أمين مدير قسم التشريعات الغذائية - شركة جهينة
14 د/ نرمين إبراهيم الدسوقى شركة أتلانتيك اندستريز
15 د/ أحمد عنتر عنتر مصطفى شركة القاهرة لمجازر الدواجن - كوكى
16 أ. مختار أحمد محمد الجمل شركة إيجى سويس
17 م. طه أحمد محمد سعد شركة نستلة للمياه
18 م. ز. رانيا أحمد على إخصائى مواصفات غذائية
19 م. ز. رضا محمد سيد إخصائى مواصفات غذائية
20 م. ز. نهى محمد عطية إخصائى مواصفات غذائية
21 م. ز. حنان فؤاد حامد مدير الإدارة الغذائية بهيئة المواصفات والجودة

(مادة ثانية)

على اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهامها ولرئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تحديث التشكيل بناءً على طلب من اللجنة.

(مادة ثالثة)

تُحدد مهام اللجنة على النحو التالى:
أولاً - مراجعة البنود الواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقم (2008/ 2 - 2613) الخاصة "فترات صلاحية المنتجات الغذائية الجزء الثانى: فترات الصلاحية" فى ضوء المراجع الدولية المتاحة وبما يتناسب مع التطور فى التكنولوجيات المستخدمة فى الإنتاج بما يحافظ على سلامة المنتج خلال فترة صلاحيته.
ثانيًا - دراسة الاستفسارات الواردة من الجهات المختلفة بشأن فترات الصلاحية للمنتجات الغذائية غير الواردة بجداول فترات الصلاحية بالمواصفة القياسية المذكورة بعاليه.

(مادة رابعة)

يسرى هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، كما يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر فى 9/ 1/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل