الوقائع المصرية - العدد 28 - السنة 189هـ
الخميس 25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 797 لسنة 2015
بتاريخ 20/ 9/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق الوفاء
لضباط الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 197 لسنة 1995 بتسجيل صندوق الوفاء لضباط الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية برقم (573)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضرى اجتماعى الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدتين فى 24/ 9/ 2014، 15/ 4/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 9/ 2014؛
وعلى محضرى اجتماعى لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 178 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 16/ 6/ 2015 وذات اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 16/ 8/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 10/ 9/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص البند (ب) من المادة (5) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبندين (أ/ 1، ب) من المادة (8) والبند (4) من المادة (10مكرًا "1") من الباب الثالث (المزايا التأمينية)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 5 - الاشتراكات ورسم الانضمام:
(ب) رسم العضوية بالنسبة للضباط خريجى كلية الشرطة:
يقوم العضو بسداد رسم عضوية وفقًا لرتبته عند الانضمام طبقًا للجدول التالى:

الرتبة رسم العضوية (بالجنيه)
مساعد أول وزير 6590
مساعد وزير 6590
لواء 6590
عميد 6590
عقيد 10833
مقدم 8839
رائد 5187
نقيب 3093
ملازم أول 2055
ملازم 1465

الباب الثالث - (المزايا التأمينية):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية التالية:
( أ ) فى حالة الإحالة للتقاعد:
1 - فى حالة الإحالة للتقاعد فى رتبة لواء:
( أ ) بالنسبة للعضو المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أربعة وعشرين ألف جنيه وتزاد هذه المزية بواقع (2%) سنويًا عن كل سنة اشتراك بالصندوق فى رتبة اللواء حتى تاريخ التقاعد.
(ب) بالنسبة للعضو غير المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ألفين وستمائة وخمسين جنيهًا عن كل سنة اشتراك بالصندوق وتزاد هذه الميزة بواقع (2%) سنويًا عن كل سنة اشتراك بالصندوق فى رتبة اللواء حتى تاريخ التقاعد على أن يكون الحد الأقصى للميزة التأمينية هو الميزة المستحقة لنظيره المؤسس فى ذات الرتبة.
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع أربعة وعشرين ألف جنيه سواء كان عضوًا مؤسسًا أو عضوًا غير مؤسس ومهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق وتزاد هذه الميزة بواقع (2%) سنويًا عن كل سنة اشتراك بالصندوق فى رتبة اللواء حتى تاريخ الاستحقاق.
مادة (10 مكررًا "1"):
أحكام عامة فى صرف المزايا:
4 - تنتهى العضوية بانتهاء الخدمة بالانتقال إلى وظيفة مدنية وتسوى مستحقات العضو بالحصول على مدفوعاته بالإضافة إلى (8%) من قيمتها.
ثانيًا - إضافة بند جديد (ج) للمادة (5) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) وبند جديد (ج) للمادة (8) من الباب الثالث (المزايا التأمينية)، نصهما كالتالى:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 5 - الاشتراكات ورسم الانضمام:
(جـ) رسم العضوية بالنسبة للضباط الأكاديميين يقوم العضو بسداد رسم عضوية وفقًا لسنه عند الانضمام طبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية
(بالجنيه)
22 1096
23 1129
24 1162
25 1196
26 1231
27 1267
28 1305
29 1343
30 1382
31 1423
32 1465
33 1646
34 1842
35 2055
36 2285
37 2534
38 2803
39 3093
40 3406
41 3803
42 4230
43 4691
44 5187
45 5722
46 6415
47 7163
48 7969
49 8839
50 9779
51 10833
52 10212
53 9503
54 8682
55 7722
56 6590
57 وحتى 60 5367

الباب الثالث - (المزايا التأمينية):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية التالية:
(جـ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (50%) من الميزة التأمينية المستحقة فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلى المستديم أو يعامل معاملة العضو المستقيل أيهما أفضل.
ثالثًا - إلغاء البند (د) من المادة (5) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية).
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى