الوقائع المصرية - العدد 28 - السنة 189هـ
الخميس 25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية رابطة أصحاب صناعات النسيج - أول المحلة

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية فى 21/ 12/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 4/ 11/ 2015 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
1 - تعديل قيمة رسم العضوية من خمسين جنيهًا إلى ألف جنيه.
2 - تعديل قيمة الاشتراك السنوى من ثمانية عشر جنيهًا إلى ألف جنيه.
3 - إضافة نشاط إنشاء مدارس ومعاهد وكليات بعد موافقة الجهات المختصة؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية رابطة أصحاب صناعات النسيج - أول المحلة بالتعديل الآتى:
1 - تعديل قيمة رسم العضوية من خمسين جنيهًا إلى ألف جنيه.
2 - تعديل قيمة الاشتراك السنوى من ثمانية عشر جنيهًا إلى ألف جنيه.
3 - إضافة نشاط إنشاء مدارس ومعاهد وكليات بعد موافقة الجهات المختصة.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 21/ 12/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ الأحمدى الوكيل