الوقائع المصرية - العدد 28 - السنة 189هـ
الخميس 25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م
مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2230 لسنة 2015
بتاريخ 10/ 12/ 2015
لجمعية الهدى والنور الخيرية بكفر الشيخ
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 9/ 12/ 2015 الخاصة بقيد الجمعية
وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
أولاً - قيد جمعية الهدى والنور الخيرية بكفر الشيخ.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ مصطفى أحمد جاد الله |
ملخص القيد
1 - ميدان العمل: مساعدات اجتماعية - خدمات دينية وثقافية وعلمية - تنمية المجتمع المحلى.
2 - نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ.
3 - مركز إدارتها: مدينة كفر الشيخ - ميدان سيدى طلحة.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
5 - رسم القيد: عشرة جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: ستة وثلاثون جنيهًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى جمعية الإيمان لكفالة الأيتام بكفر الشيخ.