الوقائع المصرية - العدد 28 - السنة 189هـ
الخميس 25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل رقم 125 لسنة 2015
بتاريخ 20/ 12/ 2015
لجمعية التكافل لتنمية المجتمع بدسوق
المقيدة تحت رقم 1209 لسنة 2010

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 12/ 10/ 2015 بخصوص حل جمعية التكافل لتنمية المجتمع بدسوق حلاً اختياريًا؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 9/ 12/ 2015 بخصوص حل جمعية التكافل لتنمية المجتمع بدسوق حلاً اختياريًا؛

قـرر:

أولاً - حل جمعية التكافل لتنمية المجتمع بدسوق.
ثانيًا - تعيين السيد/ محمد على أبو سنة - المراجع المالى بإدارة دسوق الاجتماعية - مصفيًا وذلك لمدة شهر من تاريخ صدور القرار، على أن تكون أتعاب المصفى مائتى جنيه لا غير.
ثالثًا - تؤول أموال الجمعية عند الحل إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
رابعًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ مصطفى أحمد جاد الله