الوقائع المصرية - العدد 28 - السنة 189هـ
الخميس 25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل رقم 126 لسنة 2015
بتاريخ 20/ 12/ 2015
لجمعية المستقبل للتنمية الاجتماعية بالمندورة
المقيدة تحت رقم (1033) بتاريخ 15/ 9/ 2008

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 10/ 10/ 2015 بخصوص حل جمعية المستقبل للتنمية الاجتماعية بالمندورة بدسوق حلاً اختياريًا؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 9/ 12/ 2015 بخصوص حل جمعية المستقبل للتنمية الاجتماعية بالمندورة حلاً اختياريًا؛

قـرر:

أولاً - حل جمعية المستقبل للتنمية الاجتماعية بالمندورة.
ثانيًا - تعيين السيد/ محمد على أبو سنة - المراجع المالى بإدارة دسوق الاجتماعية - مصفيًا وذلك لمدة شهر من تاريخ صدور القرار، على أن تكون أتعاب المصفى مائتى جنيه لا غير.
ثالثًا - تؤول أموال الجمعية عند الحل إلى: جمعية تنمية المجتمع بالمندورة.
رابعًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ مصطفى أحمد جاد الله