الوقائع المصرية - العدد 28 - السنة 189هـ
الخميس 25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل رقم 127 لسنة 2015
بتاريخ 20/ 12/ 2015
لجمعية بر الوالدين الخيرية بدسوق
المقيدة تحت رقم (1879) بتاريخ 11/ 7/ 2012

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما جاء بمحضر الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 11/ 10/ 2015 بخصوص حل جمعية بر الوالدين الخيرية بدسوق حلاً اختياريًا؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 9/ 12/ 2015 بخصوص حل جمعية بر الوالدين الخيرية بدسوق حلاً اختياريًا؛

قـرر:

أولاً - حل جمعية بر الوالدين الخيرية بدسوق.
ثانيًا - تعيين السيد/ محمد على أبو سنة - المراجع المالى بإدارة دسوق الاجتماعية - مصفيًا وذلك لمدة شهر من تاريخ صدور القرار، القرار على أن تكون أتعاب المصفى مائتى جنيه لا غير.
ثالثًا - تؤول أموال الجمعية عند الحل إلى: جمعية النور الخيرية بشباس الشهداء.
رابعًا - على إدارة الجمعيات والاتحادات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ مصطفى أحمد جاد الله