الوقائع المصرية - العدد 28 - السنة 189هـ
الخميس 25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
(ش. م. ق. م)
شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى

إيماءً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 26/ 2/ 2015 والخاص بالموافقة على تعديل المادة (3 و6) من النظام الأساسى للشركة بما يعكس تعديل غرض الشركة والزيادة فى رأس المال مع النشر فى الوقائع المصرية، يكون نصهما كالآتى:
تعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة:
المادة (3) قبل التعديل:
غرض الشركة:
توفير مياه الشرب النقية لكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها وما يقتضى ذلك من إقامة شبكات ومحطات وأعمال على نحو ما كانت تقوم به هذه الهيئة قبل التحول.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها فى تأسيس الشركات المرتبطة بأعمالها.
المادة (3) بعد التعديل:
غرض الشركة:
توفير مياه الشرب النقية لكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها وما يقتضى ذلك من إقامة شبكات ومحطات وأعمال على نحو ما كانت تقوم به هذه الهيئة قبل التحول.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها فى تأسيس الشركات المرتبطة بأعمالها.
وللشركة فى سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بما يلى لتحقيق عائد اقتصادى لها:
1 - القيام بأعمال التشغيل والصيانة لمحطات وروافع مياه الشرب لصالح الغير.
2 - القيام بأعمال الخدمات الفنية والدراسات والخدمات الاستشارية وتصميم وتنفيذ المشروعات وأعمال المقاولات والإشراف عليها وذلك لحسابها أو لحساب الغير.
3 - استيراد كافة الآلات والمعدات والمهمات وقطع الغيار وخلافه والأصناف اللازمة لمباشرة نشاطها.
4 - إمكانية استغلال أصول الشركة فى الدعاية والإعلان للغير وتوزيع الإعلانات مع فواتير المياه أو استغلالها فى أى أنشطة أخرى تحقق عائدًا على الشركة.
5 – يجوز للشركة تأجير أصولها للغير أو الترخيص بحق الانتفاع للغير أو الاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في الأنشطة المرتبطة بأعمالها أو أي أنشطة أخرى تحقق عائدًا اقتصاديًا وتكفل لها الاستغلال الأمثل للأصول وذلك بعد الحصول على موافقة الشركة القابضة واعتمادها من مجلس إدارة الشركة.
تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة:
المادة (6) قبل التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 7 مليارات جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات جنيه لا غير)، وحُدد رأس مال الشركة المصدرة بمبلغ 3435586000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وأربعمائة وخمسة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وستة وثمانون ألف جنيه لا غير)، موزعًا على 34355860 سهمًا، قيمة كل سهم 100 جنيه، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 2/ 2014
المادة (6) بعد التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 7 مليارات جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات جنيه لا غير)، وحُدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 3932895100 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وتسعمائة واثنان وثلاثون مليونًا وثمانمائة وخمسة وتسعون ألفًا ومائة جنيه لا غير)، موزعًا على 39328951 سهمًا، قيمة كل سهم 100 جنيه، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 2/ 2015

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحى
ورئيس الجمعية العامة
لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى
مهندس/ ممدوح أحمد رسلان