الوقائع المصرية - العدد 28 - السنة 189هـ
الخميس 25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
(ش. م. ق. م)
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

إيماءً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 3/ 3/ 2015 والخاص بالموافقة على تعديل المادتين (3 و6) من النظام الأساسى للشركة مع النشر فى جريدة الوقائع المصرية يكون نصهما الآتى:
أولاً - تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة بما يعكس الزيادة فى رأس المال، ونصها كالآتى:
المادة (6) قبل التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 6 مليارات جنيه (فقط وقدره ستة مليارات جنيه)، وحُدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 2449097300 جنيه (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وتسعة وأربعون مليونًا وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة جنيه لا غير)، موزعًا على 24490973 سهمًا، قيمة كل سهم مائة جنيه، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 27/ 2/ 2014
المادة (6) بعد التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 6 مليارات جنيه (فقط وقدره ستة مليارات جنيه)، وحُدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 2681708700 جنيه (فقط وقدره ملياران وستمائة وواحد وثمانون مليونًا وسبعمائة وثمانية آلاف وسبعمائة جنيه لا غير)، موزعًا على 26817087 سهمًا، قيمة كل سهم مائة جنيه، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 3/ 3/ 2015
ثانيًا - تعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة:

المادة (3) قبل التعديل المادة (3) بعد التعديل
غرض الشركة:
توفير مياه الشرب النقية لكافة
الاستخدامات داخل نطاق
اختصاصها والتخلص الآمن من
مخلفات الصرف الصحى وما
يقتضى ذلك من إقامة شبكات
ومحطات وأعمال على نحو ما
كانت تقوم به هذه الوحدات
قبل التحول.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة
أو أن تشترك مع غيرها فى تأسيس
الشركات المرتبطة بأعمالها.
غرض الشركة:
توفير مياه الشرب النقية لكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها
والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى وما يقتضى ذلك من إقامة
شبكات ومحطات وأعمال على نحو ما كانت تقوم به هذه الوحدات قبل التحول.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها فى تأسيس
الشركات المرتبطة بأعمالها.
وللشركة فى سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بما يلى لتحقيق عائد اقتصادى لها:
1 - القيام بأعمال التشغيل والصيانة لمحطات وروافع مياه الشرب ومحطات
وروافع الصرف الصحى لصالح الغير.
2 - القيام بأعمال الخدمات الفنية والدراسات والخدمات الاستشارية
وتصميم وتنفيذ المشروعات وأعمال المقاولات والإشراف عليها وذلك لحسابها
أو لحساب الغير.
3 - استيراد كافة الآلات والمعدات والمهمات وقطع الغيار وخلافه والأصناف
اللازمة لمباشرة نشاطها.
4 - إمكانية استغلال أصول الشركة فى الدعاية والإعلان للغير وتوزيع الإعلانات
مع فواتير المياه أو استغلالها فى أى أنشطة أخرى تدر عائدًا على الشركة.
5 - يجوز للشركة تأجير أصولها للغير أو الترخيص بحق الانتفاع للغير
أو الاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية داخل جمهورية مصر العربية
أو خارجها فى الأنشطة المرتبطة بأعمالها أو أى أنشطة أخرى تحقق عائدًا اقتصاديًا
وتكفل لها الاستغلال الأمثل للأصول وذلك بعد الحصول على موافقة الشركة القابضة
واعتمادها من مجلس إدارة الشركة.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحى
ورئيس الجمعية العامة
لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج
مهندس/ ممدوح أحمد رسلان