الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة التاسعة والخمسون
25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3291 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة مساحتها 1749.17م2، ضمن القطعة رقم (1) بحوض غبور أفندى رقم (32) بناحية بيهمو - مركز سنورس بمحافظة الفيوم لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: مدخل القرية والقطعة الأولى.
الحد القبلى: شارع.
الحد الشرقى: شارع ومنازل أهالى.
الحد الغربى: طريق الفيوم - بيهمو - سنورس.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الأول سنة 1437هـ
            (الموافق 13 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل