الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة التاسعة والخمسون
25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3292 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ الغربية رقم 293 لسنة 2015؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إلغاء الوحدة المحلية لقرية سبرباى - مركز طنطا بمحافظة الغربية.

(المادة الثانية)

ووفق على ضم قرية منشأة الأوقاف لنطاق الوحدة المحلية لقرية نواج - مركز طنطا.

(المادة الثالثة)

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز طنطا ليصبح على النحو التالى:
مدينة طنطا: عاصمة المركز.
والوحدات المحلية لقرى: (نواج - برما - دفوة - إخناواى الزلاقة - محلة مرحوم - شونى - محلة منوف - الرجدية - شوبر - فيشا سليم - ميت حبيش البحرية - صناديد).

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الأول سنة 1437هـ
                (الموافق 13 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل