الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة التاسعة والخمسون
25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3334 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 3 قراريط و18 سهمًا بالقطعة رقم (7) حوض السيسة نمرة (12) بزمام قرية منشأة صبرى أبو علم - مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، لصالح الوحدة المحلية نفسها، بالمجان، لإقامة مجمع خدمات عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع ثم مبنى الوحدة الصحية بطول 21م.
الحد القبلى: القطعة 124 وبعضه باقى القطعة بطول 16.35م.
الحد الشرقى: طريق أسفلتى عام بطاش/ الكمال بطول 41.80م.
الحد الغربى: منزل ورثة/ رمزى أحمد أبو زيد بطول 29.40م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الأول سنة 1437هـ
            (الموافق 24 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل