الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة التاسعة والخمسون
25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3336 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ السويس؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1202م2، الكائنة شال غرب قرية الحجاج - حى السويس بمحافظة السويس لصالح هيئة قضايا الدولة، بالمجان، لاتخاذ مقر لها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع تخطيطى بطول 51.50م وبعرض 15م وأرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: شارع قائم بطول 51.50م وبعرض 20م.
الحد الشرقى: شارع قائم بين سور قرية الحجاج بطول 23.50م.
الحد الغربى: شارع تخطيطى بطول 23.50م وبعرض 10م يليه سور شركة النصر للبترول.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الأول سنة 1437هـ
            (الموافق 24 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل