الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة التاسعة والخمسون
25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3337 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1006 لسنة 2013؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1006 لسنة 2013 الصادر بتخصيص بعض قطع الأراضى بمحافظة الوادى الجديد لصالح صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإقامة وحدات سكنية لمحدودى الدخل وذلك لتعذر استمرار الصندوق فى تنفيذ الاتفاق المبرم مع المحافظة، مع إعادة الأرض إلى ولاية محافظة الوادى الجديد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الأول سنة 1437هـ
            (الموافق 24 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل