الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة التاسعة والخمسون
25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق4 فبراير سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 395 لسنة 2015
بشأن الموافقة على اتفاق قرض البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعى
والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/ 6/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية
والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق قرض البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعى والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/ 6/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، مبلغ 500 مليون دولار أمريكى، مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى الحجة سنة 1436هـ
                (الموافق 4 أكتوبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى