الوقائع المصرية - العدد 29 - السنة 189هـ
السبت 27 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 42 لسنة 2016

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1999 بشأن الموافقة على اتفاق التمويل المحدد بين حكومة جمهورية مصر العربية والمجموعة الأوروبية بشأن دعم برنامج تحديث الصناعة وتصديق مجلس الشعب عليه بتاريخ 17/ 5/ 1999؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 2000 بإنشاء الهيكل التنظيمى لبرنامج تحديث الصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 668 لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة؛
وعلى الطلب المقدم من السيد المهندس/ محمد زكى السويدى - رئيس اتحاد الصناعات المصرية للموافقة على قبول استقالته من عضوية مجلس تحديث الصناعة؛
وعلى مذكرة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة المؤرخة فى 4 يناير 2016؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم كل من السيدين المذكورين فيما بعد لعضوية مجلس تحديث الصناعة المشكل بالقرار الوزارى رقم 668 لسنة 2013 المشار إليه، وهما:
1 - السيد الدكتور مهندس/ أحمد فكرى عبد الوهاب - عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بدلاً من المهندس/ محمد زكى السويدى - رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
2 - السيد الأستاذ/ يحيى أبو الفتوح إبراهيم - عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى، بدلاً من الأستاذة/ سها سليمان حسين - أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 16/ 1/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل