الوقائع المصرية - العدد 29 - السنة 189هـ
السبت 27 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2016م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 13120 لسنة 2015
بخصوص مشروع تقسيم قطعة الأرض رقم (27) شارع الجامع
بناحية المعصرة المحطة - قسم حلوان - محافظة القاهرة
ويأخذ رقم (447) رمزية و(198) تقسيم بحوض سكة حديد حلوان (9)
طبقًا للعقد المسجل رقم (2805) بتاريخ 4/ 4/ 1977
لتأخذ بعد التقسيم رقمى (198 أ) و(198 ب)
لصالح فوزى بسطوروس فهمى

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الوزير المحافظ رقم (549) فى 10/ 10/ 1998؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن الموافقة على مشروع تقسيم قطعة ألأرض رقم (27) شارع الجامع بناحية المعصرة المحطة - قسم حلوان - محافظة القاهرة ويأخذ رقم (447) رمزية و(198) تقسيم بحوض سكة حديد حلوان (9) طبقًا للعقد المسجل رقم (2805) بتاريخ 4/ 4/ 1977 لتأخذ بعد التقسيم رقمى (198أ) و(198 ب) لصالح فوزى بسطروس فهمى؛

قـرر:

مادة أولى - الموافقة على مشروع تقسيم قطعة ألأرض رقم (27) شارع الجامع بناحية المعصرة المحطة - قسم حلوان - محافظة القاهرة ويأخذ رقم (447) رمزية و(198) تقسيم بحوض سكة حديد حلوان (9) طبقًا للعقد المسجل رقم (2805) بتاريخ 4/ 4/ 1977 لتأخذ بعد التقسيم رقمى (198أ) و(198 ب) لصالح فوزى بسطروس فهمى.
مادة ثانية - الموافقة على إقرار وتعهد المالك الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بمشروع تقسيم القطعة بعاليه طبقًا للمبين بالرسم.
2 - الالتزام بعدم بناء أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة بعد التقسيم.
3 - الالتزام بعدم ضم القطع بعد التقسيم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية.
4 - الالتزام بتحمل جميع تكاليف تنفيذ أعمال المرافق طبقًا لمواصفات محافظة القاهرة.
5 - الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وما جاء بالقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات والكود المصرى.
6 - الالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص هذه المنطقة والالتزام بالنسبة البنائية والاشتراطات البنائية للمنطقة.
7 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة والمحددة بالخطوط السميكة ومراجعتها بمعرفة إدارة الرفع والميزانية بالمحافظة قبل أى تعامل.
8 - الالتزام بأن الحدود والأبعاد النهائية طبقًا لما يتحرر بكشوف التحديد بالشهر العقارى بالاشتراك مع المساحة.
9 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التقسيم وذلك دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
10 - الالتزام بعدم إجراء أى تعامل إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق.
11 - الالتزام بعدم تعديل الاستخدام للقطع المبينة بالرسم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية.
12 - الالتزام بالارتفاعات التى تحددها هيئة الطيران المدنى وهيئة عمليات القوات المسلحة (إن وجدت).
13 - الالتزام بأن هذا المشروع لا يعفى من أى مخالفات سابقة (إن وجدت).
14 - الالتزام بترك منور قانونى بين القطعتين تكون أبعاده ومسطحه طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 وترك المساحة الكائنة من القطعة (198 ب) ليكون المنور القانونى من جهة المساحة والأبعاد لتهوية المبانى القائمة على القطعة (198 أ).
15 - الالتزام بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.
تحريرًا فى 31/ 12/ 2015

محافظ القاهرة
دكتور/ جلال مصطفى سعيد