الوقائع المصرية - العدد 29 - السنة 189هـ
السبت 27 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2016م

وزارة القوى العاملة
اتفاقية عمل جماعية

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق 19/ 1/ 2016 تحررت هذه الاتفاقية تحت رعاية السيد الأستاذ/ جمال محمد سرور - وزير القوى العاملة، بين كل من:
أولاً - مجموعة العلا للصلب، ومقرها: قطعتا (197، 198) - المنطقة الصناعية الثانية - مدينة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة، ويمثلها فى التوقيع على هذه الاتفاقية السيد الأستاذ/ حمدى محمد محمد على الدين بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة.

            (طرف أول)

ثانيًا:
1 - النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، ويمثلها فى هذه الاتفاقية السيد الأستاذ/ خالد منير حسنين الفقى بصفته رئيس النقابة العامة.
2 - المفوضين عن العمال:
ربيع محمود جبر.
نبيل فكرى ناشد.
ميلاد كامل أيوب.
محمد قاسم عبد العاطى.
صابر عبد المنعم أبو طالب.

            (طرف ثانٍ)

تمهيد

بمناسبة قيام مجموعة العلا للصلب بشراء كافة أصول مصنع 6 أكتوبر للقطاعات الخفيفة (إيجار تمويلى)؛
ورغبة من الطرفين فى الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين بالشركة، وعدم تأثرهم سلبًا بعملية البيع، وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية لإبرام هذه الاتفاقية، فقد اتفقا على ما يلى:

(البند الأول)

يُعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

(البند الثانى)

تسرى هذه الاتفاقية على جميع فئات العاملين المتواجدين بالخدمة لدى مصنع 6 أكتوبر للقطاعات الخفيفة فى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية (ويشار إليهم فيما بعد بـ "العاملين") دون غيرهم.

(البند الثالث)

يحتفظ العاملون المستمرون فى العمل بالمجموعة بعد تاريخ استكمال البيع بالحقوق والمزايا المادية والعينية ومدة خدمتهم ووظائفهم التى كانوا عليها قبل بيع المصنع، وكذا رصيد إجازاتهم السنوية عن عام 2015 ما لم يكن النظام الداخلى لمجموعة العلا للصلب يتضمن ميزة أفضل للعاملين.

(البند الرابع)

يتم تسوية رصيد الإجازات للعاملين عن الأعوام السابقة حتى عام 2015 سواء بقيام العاملين بهذه الإجازات أو صرف المقابل النقدى عنها خلال ثلاث سنوات (مدة هذه الاتفاقية).
مع الالتزام بأحكام قانون العمل لتسوية رصيد الإجازات المستحقة للعمال اعتبارًا من يناير 2016

(البند الخامس)

تلتزم مجموعة العلا للصلب بتحرير عقد عمل موحد لجميع العاملين بمصنع 6 أكتوبر للقطاعات الخفيفة وذلك بعد مراجعته واعتماده من وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، ويعتبر هذا العقد امتدادًا لعقد عمل العامل بمصنع 6 أكتوبر للقطاعات الخفيفة بدون فاصل زمنى أو مدة اختبار.
ولا يجوز لمجموعة العلا للصلب الاستغناء عن أىٍ من العاملين إلا وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
وفى حالة قيام مجموعة العلا للصلب بإنهاء خدمة أى عامل يحسب التعويض عن الإنهاء طبقًا لأحكام قانون العمل، وعلى أساس كامل مدة خدمة العامل منذ التحاقه بالعمل لدى مصنع 6 أكتوبر للقطاعات الخفيفة وحتى تاريخ إنهاء خدمته.

(البند السادس)

يلتزم الطرف الأول بتنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنع عن القيام بأى عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ ما جاء فى بنود هذه الاتفاقية.

(البند السابع)

تقوم مجموعة العلا للصلب بصرف العلاوة الدورية السنوية للعمال اعتبارًا من يناير 2016 بنسبة (10%) من الأجل الشامل للعامل فى 31/ 12 من كل عام.

(البند الثامن)

تلتزم مجموعة العلا للصلب بإعطاء كل عامل شيتًا بمفردات مرتبه الشامل وفقًا لما هو مثبت باستمارة (2) تأمينات لعام 2016

(البند التاسع)

تقوم مجموعة العلا للصلب بصرف منحة عيد الفطر ومنحة عيد الأضحى بواقع نصف شهر من الأجر الشامل للعامل وبحد أقصى 1500 جنيه للمنحة الواحدة مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمجموعة.

(البند العاشر)

يتم صرف حصة العاملين فى الأرباح حال تحقيق الشركة لأرباح بما لا يقل عن (10%) من صافى الأرباح القابلة للتوزيع طبقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981

(البند الحادى عشر)

تحررت هذه الاتفاقية من عدد (5) نسخ، تسلم كل طرف نسخة، وثلاث نسخ يتم تسليمها إلى الإدارة المختصة بوزارة القوى العاملة لاتخاذ إجراءات القيد والإيداع والنشر بجريدة الوقائع المصرية طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى هذا الشأن.

(الطرف الأول)
شركة العلا للصلب
عنه (إمضاء)
(الطرف الثانى)
1 - النقابة العامة للعاملين
بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية
عنه (إمضاء)
عنه (إمضاء)
2 - المفوضين عن العمال
ربيع محمود جبر
نبيل فكرى ناشد
ميلاد كامل أيوب
محمد قاسم عبد العاطى
صابر عبد المنعم أبو طالب