الوقائع المصرية - العدد 29 - السنة 189هـ
السبت 27 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2016م

محافظة الغربية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
(التنظيم التعاونى)
ملخص قرارات الجمعيات العمومية غير العادية "اجتماع ثانٍ"
لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
التابعة لمركز زفتى - محافظة الغربية
الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014

اجتمعت الجمعيات العمومية غير العادية لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض المذكورة بالجدول بعد اجتماعات قانونية بمقرات تلك الجمعيات وقررت تعديل بعض مواد النظم الداخلى لها على النحو التالى:
أولاً - إضافة البندين (17، 18) للمادة (5) كالآتى:
1 - البند (17) للمادة (5): يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
2 - البند (18) للمادة (5): ويجوز للجمعية التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكلٍ منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ثانيًا - تعديل البند (أولاً) من المادة (16):
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم, وقيمة السهم (20) جنيهًا.
ثالثًا - تعديل المادة (19) كالآتى:
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكلٍ منهم من أسهم.
رابعًا - تعديل المادة (32) كالآتى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى:
خامسًا - تعديل المادة رقم (38) البنود أرقام (1، 2، 10) والفقرة الأخيرة:
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفِى منها.
2 - أن يجيد القراءة والكتابة (3، 4، 5، 6، 7، 8، 9).
3 - 10 - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس فى أىٍ من وحدات أو مستويات البنيان التعاونى بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائى نهائى بإدانته ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.
4 - الفقرة الأخيرة: ويحتفظ لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والمشار إليه بنسبة لا تقل عن (ثمانين فى المائة) من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم.
سادسًا - تعديل المادة (40):
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون.......... بذلك فى اجتماع لها تطبيقًا لأحكام المادة (50) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وللمحافظ المختص بشأن الجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى - اتخاذ ما يأتى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من هذا القانون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
سابعًا - تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (51):
يمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت عن حضور الجلسات قدرها خمسة جنيهات عن كل جلسة بحيث لا يقل عدد ما يحضره العضو من جلسات عن عدد (12) جلسة فى السنة المالية للجمعية ولا يزيد عدد الجلسات التى يتقاضى عنها العضو هذه المكافأة عن (24) جلسة ويحرم من هذه المكافأة العضو الذى لا يحضر (12) جلسة على الأقل.
ثامنًا - تعديل البند (خامسًا) من المادة (56):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
تاسعًا - تعديل المادة رقم (62):
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية, تنقضى الجمعية بالحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بحكم قضائى متى قامت إحدى الحالات الآتية:
1 - ...............
2 - ...............
3 - ...............
4 -.......... وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
وبيان تلك الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض كالتالى:

م اسم الجمعية الشهر النشر تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
رقم إعادة الشهر تاريخه رقم النشر تاريخه
1 كفر إسماعيل 143 1/ 4/ 1981 85 (تابع) 12/ 4/ 1981 23/ 11/ 2015
2 ميت البز 141 1/ 4/ 1981 82 (تابع) 12/ 4/ 1981 16/ 11/ 2015
3 بندر زفتى 124 1/ 4/ 1981 85 (تابع) 12/ 4/ 1981 22/ 11/ 2015

قيدت هذه التعديلات بسجل إدارة التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 20/ 1/ 2016

مدير عام
التعاون الزراعى بالغربية
م/ أحمد عبد الله مصطفى