الوقائع المصرية - العدد 29 - السنة 189هـ
السبت 27 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2016م

محافظة الجيزة
الإدارة العامة التعاون
التعاون الإسكانى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بشركة دريم لاند للملاهى بالجيزة

وفقًا لعقد التأسيس المؤرخ فى يوم الأحد الموافق 1/ 11/ 2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 58 (ثمانية وخمسون) مؤسسًا بتاريخ 1/ 11/ 2015، فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان لأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بشركة دريم لاند للملاهى بالجيزة وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالمحافظة تحت رقم (340) بتاريخ 20/ 1/ 2016
ومنطقة عملها محافظة الجيزة والمصايف.
ونظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح لأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بشركة دريم لاند للملاهى بالجيزة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 (تسعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 58 سهمًا قيمتها (ثمانية وخمسون سهمًا) وقيمتها 580 جنيهًا (فقط خمسمائة وثمانون جنيهًا مصريًا لا غير).
أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 13978 جنيهًا (فقط ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية وسبعون جنيهًا مصريًا لا غير) بالإيصال رقم (1000220 - 1014) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع 6 أكتوبر.

يعتمد،
المدير العام
م/ عبد الرحمن يوسف