الوقائع المصرية - العدد 29 - السنة 189هـ
السبت 27 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2016م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
الإدارة العامة للمساحة بالغربية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 470 لسنة 2014 والمنشور بالعدد (15) بتاريخ 10/ 4/ 2014 من الجريدة الرسمية وقضى بتقرير صفة النفع العام عن العقارات والمنشآت اللازمة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية الإنشاء الحديثة بالوحدة المحلية ببشبيش - مركز المحلة الكبرى - بمحافظة الغربية - مشروع تعديل "636" صرف صحى.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 14/ 2/ 2016 إلى 28/ 2/ 2016
وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة بالدقى - جيزة".
2 - الإدارة العامة للمساحة بالغربية "تقاطع شارع الفاتح مع شارع كفر عصام - أول طنطا.
3 - مقر عمدية الإنشاء الحديثة التابعة لقرية العثمانية - مركز المحلة الكبرى - غربية.
4 - مقر الوحدة المحلية بناحية بشبيش - مركز المحلة الكبرى - غربية.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1990 والمعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2015
وكذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على التقديرات أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.