الوقائع المصرية - العدد 30 - السنة 189هـ
الأحد 28 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2016م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 43 لسنة 2016
صادر بتاريخ 12/ 1/ 2016

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى القرار رقم 907 لسنة 2015 بتكليف المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم 929 لسنة 2013؛
وعلى الاستقالات المقدمة من بعض أعضاء مجلس إدارة نادى الطالبية الرياضى بالجيزة وتبقى عدد (4) أعضاء بالمجلس؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بشأن تعيين أعضاء بمجلس إدارة نادى الطالبية الرياضى؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين بمجلس إدارة نادى الطالبية الرياضى بالجيزة السادة الآتى أسماؤهم استكمالاً لتشكيل مجلس الإدارة، على أن يجرى انتخاب الأعضاء اللازمين فى أول جمعية عمومية، وهم:
1 - السيد المحاسب/ ناصر حمدى عبد التواب أحمد.
2 - السيد الأستاذ/ شكرى رمضان محمد أحمد.
3 - السيد الأستاذ/ سعيد حسن محمد باشا.
4 - السيد المحاسب/ حسن رمضان محمد أحمد.

(المادة الثانية)

تم التعيين على أساس استيفاء السادة المذكورين فى المادة الأولى من هذا القرار لجميع الشروط المنصوص عليها فى لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 929 لسنة 2013

(المادة الثالثة)

ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز