الوقائع المصرية - العدد 30 - السنة 189هـ
الأحد 28 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2016م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 1571 لسنة 2004
بشأن تخصيص أرض لمشروع استثمارى

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1996 بإنشاء مكاتب لخدمة المستثمرين بالمحافظات؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 269 لسنة 1997 بتشكيل الجهاز التنفيذى للاستثمار بمحافظة القاهرة؛
وعلى موافقة الجهاز التنفيذى للاستثمار بالمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/ 4/ 1998؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 370 لسنة 1998 بشأن تخفيض أسعار أراضى الاستثمار؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 434 لسنة 1998 بشأن منح تيسيرات للمستثمرين فى سداد ثمن الأرض والمرافق؛
وعلى موافقة أمانة الاستثمار بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 2/ 2004؛

قـرر:

مادة أولى - يُخصص للمستثمر السيدة/ أميمة أحمد فوزى مرعى - المؤسسة الدولية للاستثمار والتجارة - منشأة فردية بموجب سجل تجارى رقم (160571/ 26/ 6/ 2004) الجيزة قطعة أرض من أملاك المحافظة بالقطامية مساحتها 4200م2 (أربعة آلاف ومائتا متر مربع) قطعة (ج) مبينة على الخريطة المرافقة لهذا القرار (التحديد النهائى للمساحة سيتم على الطبيعة)، وذلك بغرض إقامة المشروع المقدم منها بمكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة وهو عبارة عن مشروع خدمات صناعية وتجارية (محطة بنزين) طبقًا للدراسة المقدمة منها، وذلك وفقًا للقواعد والشروط الواردة فى هذا القرار.
مادة ثانية - يلتزم المستثمر باستغلال الأرض فى المشروع الذى وافق عليه الجهاز التنفيذى للاستثمار بالمحافظة.
مادة ثالثة - يلتزم المستثمر باتباع أحكام قانون التخطيط العمرانى وقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء والاشتراطات البنائية المقررة قانونًا، وكذلك القوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية والتى تتعلق بالمشروع واستخراج كافة التراخيص اللازمة.
مادة رابعة - الالتزام بالاشتراطات البنائية المرفقة مع هذا القرار.
مادة خامسة - تحديد سعر المتر المربع من الأرض محل هذا القرار بمبلغ ثلاثمائة جنيه بدون مرافق، وبذلك تكون القيمة الإجمالية لثمن الأرض هى مبلغ 1260000 جنيه يسدد المستثمر نسبة (10%) من هذه القيمة قبل تسليم الأرض إليه ويسدد باقى الثمن إما دفعة واحدة أو مقسطًا على تسع سنوات أقساط متساوية.
تعفى خمسة الأقساط الأولى من الفائدة فى حالة تسديدها خلال خمس السنوات الأولى، على أن تضاف فائدة سنوية قدرها (7%) على قيمة الأقساط المستحقة اعتبارًا من السنة السادسة وعلى ما يتأخر سداده من أقساط السنوات الخمس الأولى إلى ما بعد انقضائها، وعلى ألا يتم تحرير عقد للمستثمر إلا بعد سداد كامل الثمن والانتهاء من إقامة المشروع.
مادة سادسة - يتحمل المستثمر نفقات توصيل المرافق ويقوم بتنفيذها بمعرفته بعد التنسيق مع هيئة المرافق بالمحافظة.
مادة سابعة - إذا تخلف المستثمر عن سداد أقساط ثمن الأرض فى المواعيد المقررة يحق للمحافظة بعد إنذاره بالسداد إلغاء التخصيص واسترداد الأرض بالطريق الإدارى دون ما حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إجراءات قضائية.
مادة ثامنة - يلتزم المستثمر بالبدء فى تنفيذ المشروع فور تسليمه الأرض المخصصة له وأن يتم إنشاء المشروع طبقًا للجدول زمنى يقدم منه وتقرره المحافظة، وعلى ألا تزيد هذه المدة على ثلاث سنوات وفى حالة عدم الالتزام بذلك يعتبر تخصيص الأرض منتهيًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أية إجراءات قضائية وتسترد الأرض بالطريق الإدارى.
مادة تاسعة - يتعهد المستثمر بعدم التصرف فى الأرض المخصصة بالبيع أو التأجير أو التنازل للغير أو أى تصرفات أخرى أو تحميلها بأية تأمينات عينية قبل إنهاء المشروع وإتمام إجراءات البيع.
وفى حالة المخالفة يقع أى تصرف باطلاً بطلانًا مطلقًا ويحق للمحافظة إلغاء التخصيص واسترداد الأرض إداريًا واقتصاديًا حقوقها من مقدم الثمن والرجوع على المخالف بما يزيد على ذلك.
مادة عاشرة - فى حالة إتمام الطرف الثانى المشروع وفقًا لما هو منصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القرار يكون من حقه شراء الأرض بعد سداد الثمن طبقًا لما هو منصوص عليه فى المادة الخامسة، على أن يتحمل كافة نفقات إتمام البيع من رسوم وخلافه.
مادة حادية عشرة - إذا كان المستثمر المخصص له الأرض فى صورة شركة تم تأسيسها قانونًا، فلا يجوز إجراء تعديلات فى عقد الشركة وخاصةً تخارج شركات أو دخول شركاء جدد إلا بموافقة المحافظة التى يجوز لها فى حالة ما إذا كان هذا التغيير يستهدف فى حقيقته التنازل عن الأرض وتخصيصها لجهة أخرى تسترًا وراء عقد الشركة أن تلغى التخصيص فورًا وتسترد الأرض بالطريق الإدارى.
مادة ثانية عشرة - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

محافظ القاهرة
دكتور/ عبد الرحيم شحاتة