الوقائع المصرية - العدد 30 - السنة 189هـ
الأحد 28 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2016م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 460 لسنة 2016
بتعديل استخدام قطعة الأرض (ج) بمنطقة الاستثمار بالقطامية
والسابق تخصيصها بقرار المحافظ رقم 1571 لسنة 2004
(محطة خدمة وتموين سيارات)
من الاستخدام (الصناعى والتجارى) إلى الاستخدام (الإدارى والتجارى)

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرفق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته؛
وبناءً على المذكرة السابق عرضها من مديرية الإسكان والمرافق فى 13/ 3/ 2014 بشأن قطعة الأرض عاليه وتكليف مكتب خدمة المستثمرين بالعرض على جهاز الاستثمار بخصوص دفع فرق تعديل الاستخدام للأرض عاليه والمؤشر عليها (أوافق على الرأى وحسب القواعد)؛
وبناءً على كتاب مكتب خدمة المستثمرين رقم (311/ أ) بتاريخ 5/ 5/ 2015 المرفق به صورة محضر الاجتماع المنعقدة بتاريخ 6/ 4/ 2015 بشأن تحديد مقابل تعديل الاستخدام الخاص بالمؤسسة الدولية للاستثمار والتجارة والمعتمد بتاريخ 28/ 4/ 2015 والمتضمن إلزام المستثمرين بسداد فارق تعديل الاستخدام للقطعة عاليه من استخدام (محطة خدمة وتموين سيارات) إلى استخدام (إدارى وتجارى) وذلك من خلال لجنة تقييم الأسعار بالمحافظة، مع قيام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية باتخاذ اللازم نحو إصدار قرار تعديل الاستخدام؛
وبناءً على كتاب الإدارة العامة لأملاك المحافظة رقم (15951) بتاريخ 21/ 12/ 2015 والمتضمن قيام صاحب الشأن بدفع نسبة (25%) من القيمة المقدرة لتعديل الاستخدام وطلب إصدار قرار لتعديل الاستخدام للأرض المذكورة؛
وبناءً على مذكرة العرض لمديرية الإسكان والمرفق بشأن المرافقة على تعديل استخدام قطعة الأرض (ج) بمنطقة الاستثمار بالقطامية والسابق تخصيصها بقرار المحافظ رقم 1571 لسنة 2004 (محطة خدمة وتموين سيارات) من الاستخدام (الصناعى والتجارى) إلى الاستخدام (الإدارى والتجارى)؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل استخدام قطعة الأرض (ج) بمنطقة الاستثمار بالقطامية والسابق تخصيصها بقرار المحافظة رقم 1571 لسنة 2004 (محطة خدمة وتموين سيارات) من الاستخدام (الصناعى والتجارى) إلى الاستخدام (الإدارى والتجارى) والمحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق، مع الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
2 - الالتزام بالضوابط والاشتراطات الواردة بموافقة جهاز هندسية وتخطيط المرور رقم (377) بتاريخ 4/ 5/ 2010 والقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات.
3 - الالتزام بالضوابط والاشتراطات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم (د/ 304/ 1/ 6886) بتاريخ 6/ 6/ 2011
4 - عند التعامل على الموقع يتم الالتزام بخطوط التنظيم طبقًا للرسومات المعتمدة.
5 - الالتزام بأية اشتراطات تخص أى جهة من الجهات المعنية بالدراسة.
6 - تعهد صاحب الشأن بالالتزام بسداد كافة الأقساط المستحقة عليه فى مواعيد السداد المحددة وكذا الفوائد المقررة على ذلك.
7 - فى حالة إخلال صاحب الشأن بأىٍ من التزاماته وكذا التقاعس أو التأخير عن سداد أىٍ من الأقساط المستحقة عليه فى مواعيدها يعد القرار الصادر بتعديل الاستخدام كأن لم يكن وتلغى كافة التراخيص الصادرة له فضلاً عن اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى ضد المتقاعس وفاءً لديون المحافظة.
8 - التزام صاحب الشأن بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على الجهات الإدارية بالمحافظة.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة الالتزام بتنفيذه.
تحريرًا فى 20/ 1/ 2016

محافظ القاهرة
الدكتور/ جلال مصطفى سعيد