الوقائع المصرية - العدد 30 - السنة 189هـ
الأحد 28 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2016م

محافظة البحيرة
قرار رقم 14 لسنة 2016
صادر بتاريخ 5/ 1/ 2016

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1002 لسنة 2010 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 12/ 2015 والمنتهى إلى أنه لا مانع من السير فى إجراءات تعديل التخطيط التفصيلى لمنطقة عثمان البحرية السابق اعتمادها بالقرار رقم 4472 لسنة 2002 والجزء الجنوبى من عوض كاشيك، على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتمد تعديل مشروع المخطط التفصيلى لمنطقة عزبة عثمان البحرية السابق اعتمادها بالقرار رقم 4472 لسنة 2002 وجزء من عرض كاشيك بمدينة أبو المطامير المحددة بالمرموز (أ، ب، ت، ح، ج، د، ز، ر، س، ش، ص، أ)، وحدوده كالتالى:
الحد البحرى: كتلة سكنية.
الحد القبلى: ترعة الحاجر ثم شارع بعرض 14م.
الحد الشرقى: شارع صلاح سالم بعرض 12م.
الحد الغربى: شارع السكة الجديدة بعرض 25م.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على خط التنظيم المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيها زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
د. محمد على سلطان