الوقائع المصرية - العدد 30 - السنة 189هـ
الأحد 28 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2016م

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
(ش. م. ق. م)
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم

إيماءً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 26/ 2/ 2015 والخاص بالموافقة على تعديل المادة (3) والمادة (6) من النظام الأساسى للشركة بما يعكس تعديل غرض الشركة والزيادة فى رأس المال مع النشر فى الوقائع المصرية، يكون نصهما كالآتى:
المادة (3) قبل التعديل:
غرض الشركة:
توفير مياه الشرب النقية لكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى وما يقتضى ذلك من إقامة شبكات ومحطات وأعمال على نحو ما كانت تقوم به هذه الهيئة قبل التحول.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها فى تأسيس الشركات المرتبطة بأعمالها.
المادة (3) بعد التعديل:
غرض الشركة:
توفير مياه الشرب النقية لكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى وما يقتضى ذلك من إقامة شبكات ومحطات وأعمال على نحو ما كانت تقوم به هذه الهيئة قبل التحول.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها فى تأسيس الشركات المرتبطة بأعمالها.
وللشركة فى سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بما يلى لتحقيق عائد اقتصادى لها:
1 - القيام بأعمال التشغيل والصيانة لمحطات وروافع مياه الشرب ومحطات وروافع الصرف الصحى لصالح الغير.
2 - القيام بأعمال الخدمات الفنية والدراسات والخدمات الاستشارية وتصميم وتنفيذ المشروعات وأعمال المقاولات والإشراف عليها وذلك لحسابها أو لحساب الغير.
3 - استيراد كافة الآلات والمعدات والمهمات وقطع الغيار وخلافه والأصناف اللازمة لمباشرة نشاطها.
4 - إمكانية استغلال أصول الشركة فى الدعاية والإعلان للغير وتوزيع الإعلانات مع فواتير المياه أو استغلالها فى أى أنشطة أخرى تحقق عائدًا على الشركة.
5 - يجوز للشركة تأجير أصولها للغير أو الترخيص بحق الانتفاع للغير أو الاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فى الأنشطة المرتبطة بأعمالها أو أى أنشطة أخرى تحقق عائدًا اقتصاديًا وتكفل لها الاستغلال الأمثل للأصول وذلك بعد الحصول على موافقة الشركة القابضة واعتمادها من مجلس إدارة الشركة.
المادة (6) قبل التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1.5 مليارات جنيه (فقط وقدره مليار واحد وخمسمائة مليون جنيه لا غير)، وحُدد رأس مال الشركة المصدرة بمبلغ 970162150 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وسبعون مليونًا ومائة واثنان وستون ألفًا ومائة وخمسون جنيهًا لا غير)، موزعًا على 19403243 سهمًا عاديًا، قيمة كل سهم خمسون جنيهًا، وذلك طبقًا للقوائم المالية المعروضة فى 30/ 6/ 2014
المادة (6) بعد التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه لا غير)، وحُدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 2175152600 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائة وخمسة وسبعون مليونًا ومائة واثنان وخمسون ألفًا وستمائة جنيه لا غير)، موزعًا على 43503052 سهمًا عاديًا، قيمة كل سهم خمسون جنيهًا، وذلك طبقًا للقوائم المالية المعروضة فى 30/ 6/ 2015

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحى
ورئيس الجمعية العامة
لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم
مهندس/ ممدوح أحمد رسلان