الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة التاسعة والخمسون
29 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 7 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 538 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 200م2 الكائنة بقرى القصر - مركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد لصالح مديرية القوى العاملة، بالمجان، لإقامة مبنى إدارى لمكتب عمل القصر عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: شارع بعرض 10م.
الحد الشرقى: مبنى إدارة الأوقاف.
الحد الغربى: شارع بعرض 10م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1437هـ
                (الموافق 28 فبراير سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل