الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة التاسعة والخمسون
7 رجب سنة 1437هـ، الموافق 14 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 143 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 1974 بشأن تشكيل بعثة شرف رسمية فى بداية موسم الحج سنويًا وبتحديد اختصاصاتها وبتكوينها وبتشكيل اللجنة العليا لتنظيم شئون الحج وبتحديد اختصاصاتها المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 585 لسنة 1980؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1972 بشأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد الدكتور/ أشرف السيد العربى عبد الفتاح - وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رئيسًا لبعثة الحج الرسمية فى موسم حج عام 1437 هجرية ويصدر بتشكيل البعثة وبالمعاملة المالية لها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                (الموافق 5 أبريل سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى