الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة التاسعة والخمسون
7 رجب سنة 1437هـ، الموافق 14 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 154 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى مذكرة إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية فى الفحص رقم 56 لسنة 2016 المؤرخة فى 15/ 2/ 2016؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته 22/ 2/ 2016؛
وعلى ما عرضه القائم بأعمال وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنهى خدمة السيد/ أحمد فاروق عبد الحميد صالح - وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة، للانقطاع عن العمل باعتباره مستقيلاً.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
        (الموافق 5 أبريل سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى