الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة التاسعة والخمسون
7 رجب سنة 1437هـ، الموافق 14 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 157 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصرى وتعديلاته؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 779 لسنة 1969 بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى ما عرضه وزير التجارة والصناعة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنقل أصول وخصوم المشروعات المبينة فيما بعد من ميزانية الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى ميزانية الجهات المبينة قرين كل منها:

م المشروع الجهة المنقول إليه

مشروعات تابعة لوزارة النقل

1 امتداد طريق المصانع بطريق الواحات الهيئة العامة للطرق والكبارى
2 طريق غرب شركة الحديد والصلب الهيئة العامة للطرق والكبارى
3 طريق حلوان المصانع الصحراوى الهيئة العامة للطرق والكبارى
4 امتداد ترعة النوبارية الهيئة العامة للنقل النهرى
5 سكة حديد حلوان/ الواحات الهيئة القومية لسكك حديد مصر
6 سكة حديد الوادى الجديد/ البحر الأحمر الهيئة القومية لسكك حديد مصر
7 خط سكة حديد الدخيلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
8 باقى تسليمات مشروع ميناء الدخيلة هيئة ميناء الإسكندرية

مشروعات تابعة لوزارة الكهرباء

1 خط كهرباء نجع حمادى/ أبو طرطور الشركة المصرية لنقل الكهرباء (وزارة الكهرباء)
2 خط كهرباء الدخيلة شركة نقل الكهرباء بالإسكندرية (وزارة الكهرباء)

مشروعات تابعة لوزارة الإسكان

1 محطة مجارى حلوان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

مشروعات تابعة لمحافظة القاهرة

1 باقى تسليمات النقل الداخلى بحلوان (الترام السريع) هيئة النقل العام (محافظة القاهرة)

مشروعات تابعة لبنك الاستثمار القومى

1 المجمعات الصناعية:
السادات - برج العرب (العامرية) - أسوان - قنا - العصافرة - سوهاج - الإسماعيلية - أسيوط
بنك الاستثمار القومى

مشروعات تابعة لمحافظة الوادى الجديد

1 المدينة السكنية وملحقاتها بمحافظة الوادى الجديد محافظة الواى الجديد

(المادة الثانية)

يتم النقل لموازنات الجهات المنقول إليها المبينة فى المادة السابقة طبقًا للمركز المالى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية فى 30/ 6/ 2014 على أن تضاف أعباء القروض حتى تمام عملية تنفيذ النقل مضافًا إليها الفوائد على متأخرات فوائد البنك طبقًا لمكاتبات بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                (الموافق 5 أبريل سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى