الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة التاسعة والخمسون
7 رجب سنة 1437هـ، الموافق 14 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 564 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1320م2، بناحية قرية عبد الصالحين علاق - بنى غنى - مركز سمالوط بمحافظة المنيا، لصالح شركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة مياه، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق أسفلت.
الحد القبلى: أرض أملاك دولة محجوزة لذمة مشروعات نفع عام.
الحد الشرقى: شارع بعرض 6م ثم مدرسة عبد الصالحين علاق الابتدائية بطول 40م.
الحد الغربى: شارع بعرض 6م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الأولى سنة 1437هـ
                (الموافق 29 فبراير سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل