الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة التاسعة والخمسون
7 رجب سنة 1437هـ، الموافق 14 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 565 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض بمساحة 855.5م2 المقام عليها مبنى مدرسة/ محمد عبد العزيز رضوان الثانوية بناحية كفر المنازلة - مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، لصالح مديرية التربية والتعليم، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع عرض 6 متر مناصفة بطول 35.45م.
الحد الغربى: فاصل ومقابر المسلمين بطول 16.40م.
الحد الشرقى: أرض فضاء بطول 24.40م.
الحد القبلى: مصرف وأرض بطول 34.25م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الأولى سنة 1437هـ
                (الموافق 29 فبراير سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل