الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة التاسعة والخمسون
7 رجب سنة 1437هـ، الموافق 14 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 566 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 7000م2 بقرية جدة بمركز باريس - محافظة الوادى الجديد، لصالح المنطقة الأزهرية بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لإقامة معهد دينى أزهرى بالقرية، وحدودها كالتالى:
الحد الشمالى: أرض ملك الدولة.
الحد الجنوبى: شارع ثم المسجد الكبير.
الحد الشرقى: مساكن القرية.
الحد الغربى: أرض ملك الدولة.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الأولى سنة 1437هـ
                (الموافق 29 فبراير سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل