الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة التاسعة والخمسون
7 رجب سنة 1437هـ، الموافق 14 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 567 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض بمساحة 8 قراريط الكائنة بقرية البكرية - مركز ببا بمحافظة بنى سويف، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة توسعات بمدرسة البكرية للتعليم الأساسى (ابتدائى - إعدادى) عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض ملك أهالى.
الحد القبلى: أرض ملك أهالى.
الحد الشرقى: أرض زراعية ملك أهالى.
الحد الغربى: مدرسة البكرية الابتدائية وطريق.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الأولى سنة 1437هـ
                (الموافق 29 فبراير سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل