الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة التاسعة والخمسون
7 رجب سنة 1437هـ، الموافق 14 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 568 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1120م الكائنة على أرض مصرف مغاغة بحرى كوبرى ماركو بمدينة الفشن بمحافظة بنى سويف، لصالح مديرية الشئون الاجتماعية، بالمجان، لإقامة نادى اجتماعى ومقر لجمعية الخدمات الاجتماعية عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مسجد.
الحد القبلى: شارع أسفلت امتداد كوبرى ماركو.
الحد الشرقى: شارع.
الحد الغربى: شارع بجوار السكة الحديد.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الأولى سنة 1437هـ
                (الموافق 29 فبراير سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل