الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة التاسعة والخمسون
7 رجب سنة 1437هـ، الموافق 14 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 577 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 900م2 بقرية أبو بكر الصديق، التابعة للوحدة المحلية لقرى الكفاح بمركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع بعرض 8م بطول 30م.
الحد القبلى: شارع بعرض 6م بطول 30م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 10م بطول 30م.
الحد الغربى: جار بطول 30م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الأولى سنة 1437هـ
                (الموافق أول مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل