الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة التاسعة والخمسون
7 رجب سنة 1437هـ، الموافق 14 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 592 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 477م2 بقرية أورين - مركز شبرا خيت بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى بقرية أورين، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع عرض 6م بطول 18.50م.
الحد القبلى: شارع عرض 2م ثم سكن وفضاء وباقى القطعة بطول 21.50م.
الحد الشرقى: شارع عرض 4م ثم سكن بطول 25.70م.
الحد الغربى: شارع داير الناحية بعرض 8م بطول 22م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 جمادى الأولى سنة 1437هـ
                (الموافق 5 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل