الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة التاسعة والخمسون
7 رجب سنة 1437هـ، الموافق 14 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 593 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة بنجع أولاد سمك بحوض الجزيرات رقم 8، القطعتان رقما (76، 77) بناحية أولاد عمرو - مركز قنا، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادى، وذلك على النحو التالى:
1 - القطعة الأولى: بمساحة 513م2 والمقام عليها مدرسة أولاد سمك الابتدائية القديمة، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: سكن أهالى بطول 45م.
الحد القبلى: أرض فضاء بطول 45م.
الحد الشرقى: طريق ترابى بطول 11.40م.
الحد الغربى: ملك الرى بطول 11.40م.
2 - القطعة الثانية: ملاصقة للقطعة الأولى من الجهة القبلية بمساحة 700م2، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: المدرسة القديمة بطول 45م.
الحد القبلى: أرض زراعية بطول 35م.
الحد الشرقى: منافع سكة حديد بطول 18.50م.
الحد الغربى: ملك الرى ترعة العمدة بطول 16.50م.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 جمادى الأولى سنة 1437هـ
(الموافق 5 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل