الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة التاسعة والخمسون
7 رجب سنة 1437هـ، الموافق 14 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 595 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 374م2 ضمن القطعة 1631 حوض الدلالة، بناحية الصنافين البحرية - مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لإقامة نقطة شرطة عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق عمومى الصنافين - منيا القمح بعرض 34م.
الحد القبلى: شارع عمومى 7م بعرض 34م.
الحد الشرقى: محطة رفع الصرف الصحى بالصنافين بعرض 11م.
الحد الغربى: فضاء أملاك دولة بعرض 11م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 جمادى الأولى سنة 1437هـ
                (الموافق 5 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل