الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة التاسعة والخمسون
7 رجب سنة 1437هـ، الموافق 14 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 597 لسنة 2016
بتقرير معاشات عن الخسائر فى النفس نتيجة للأعمال الحربية وبسببها

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس أو المال نتيجة للأعمال الحربية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يمنح المصاب المدنى/ رمضان يحيى عبد البارى - من محافظة مطروح معاشًا شهريًا له ولأسرته المكونة من الزوجة/ مرزوقة ونيس عبد المالك والأبناء (زينب - رشا - وصفى - صبحى - عبد الجواد) قدره 7.80 جنيه (فقط سبعة جنيهات وثمانون قرشًا لا غير) لإصابته بعجز بنسبة (65%) بسبب انفجار لغم نتيجة العمليات الحربية اعتبارًا من 14/ 3/ 2010 تاريخ الإصابة، على أن يضاف لقيمة المعاش جميع الزيادات المقررة سنويًا بموجب قوانين زيادة المعاشات التى صدرت اعتبارًا من القانون رقم 44 لسنة 1978 ليصبح قيمة المعاش المقرر بعد التدرج مبلغًا وقدره 1205.16 جنيه (فقط ألف ومائتان وخمسة جنيهات وستة عشر قرشًا لا غير).

(المادة الثانية)

يخصم من المعاش المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار ما يتقاضاه المستحقون من معاش آخر طبقًا لأى قانون من قوانين المعاشات الأخرى.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 جمادى الأولى سنة 1437هـ
                (الموافق 5 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل