الجريدة الرسمية - العدد 15 - السنة التاسعة والخمسون
7 رجب سنة 1437هـ، الموافق 14 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 461 لسنة 2015
بشأن الموافقة على اتفاق التمويل الموقع فى القاهرة بتاريخ 10/ 10/ 2015
بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية
بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق التمويل الموقع فى القاهرة بتاريخ 10/ 10/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف، والذى يقضى بتقديم منحة مقدارها 15 مليون يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1437هـ
                (الموافق 19 ديسمبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى