الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر ( أ ) - السنة التاسعة والخمسون
2 رجب سنة 1437هـ، الموافق 9 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 169 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1978 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1234 لسنة 2014 بتحديد اختصاصات وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم (211/ م) لسنة 2015؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد المستشار الدكتور/ محمد جميل إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة وزير، ندبًا كليًا من مجلس الدولة لمدة عام.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 رجب سنة 1437هـ
                (الموافق 9 أبريل سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى